– صدر القانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بجريمة التحرش.
– لتحميل القانون الجديد بصيغة pdf/ إضغط هنا

بالنص في المادة 306 مكرر أ بمعاقبة كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو تلميحات جنسية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فيها وسائل الإتصال بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد على خمس ألاف جنيه أو بإحدي العقوبتين وإذا تكرر الفعل من الجاني من خلال ملاحقة المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5ألاف جنيه ولا تزيد على 10ألاف.



