بإضافة المادة (العاشرة مكرر) والتى مفادها :- أن تكون قرارات لجان فض المنازعات واجبة النفاذ (مزيلة بالصيغة التنفيذية) أمام الجهه الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعون ألف جنية أو تتعلق بالمنازعات المالية للعاملين لدى الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون, ويجو الطعن في تلك القرارات ولكن يستمر في تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذها.
– ونصت المادة (4) من القانون على أنه يستحق من التركة قبل إرث الورثة ثلاث حالات بالترتيب:- – ما يكفي لتجهيز الميت. – ديون الميت. – ما أوصى به الميت في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
فيما نصت المادة (5) من قانون الميراث 77 لسنة 1943. – من أهم موانع الميراث قتل المورث عمدا سواء قاتلا أصليا أو شريكا في جريمة قتل, أو شاهد زور أدت شهادته إلى إعدام المورث بدون حق مع ضرورة بلوغ القاتل 15 عاما وأن يكون عاقلا.
– أما بالنسبة لحالات ميراث الأب في المواد (9-20-21 من قانون المواريث) فهيا كالاتى:- السدس مع وجود فرع وارث مذكر (ابن – ابن الابن…إلخ). السدس مع التعصيب مع وجود فرع وارث مؤنث (بنت- بنت الابن…إلخ). التعصيب فقط في حالة عدم وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث. ملحوظة:- يقصد بالتعصيب إرث ما تبقي من التركة بعد توزيع الإرث على أصحاب الفروض.
– أما حالات ميراث الأم طبقا لنص المادة (14) من قانون المواريث فهى:- السدس مع وجود فرع وارث مذكر (ابن – ابن الابن…إلخ) أو فرع وارث مؤنث (بنت- بنت الابن….إلخ) أو مع وجود اثنين أو اكتر من الأخوة والاخوات. الثلث مع عدم وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث أو عدم وجود أخوة واخوات. ثلث ما تبقي من التركة بعد إرث احد الزوجين مع وجود أحد الزوجين ووجود الأب فقط.
– وحالات ميراث الزوج طبقا للمادة (11) من قانون المواريث:- النصف في حالة عدم وجود فرع وارث مذكر (ابن – ابن الابن…إلخ)أو عدم وجود فرع وارث مؤنث (البنت- بنت الابن….إلخ). الربع في حالة وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث.
– حالات ميراث الزوجه طبقا للمادة (11) من قانون المواريث:- الربع في حالة عدم وجود فرع وارث مذكر (ابن – ابن الابن…إلخ) أو عدم وجود فرع وارث مؤنث (البنت- بنت الابن….إلخ). الثمن في حالة وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث. وترث الزوجة لو مطلقة طلاقا رجعيا إذا مات الزوج وهي في العده. وترث الزوجة لو مطلقه طلاقا بائنا وقت مرض موت الزوج ولم ترض بالطلاق ومات الزوج بسبب هذا المرض وهي في عدته.