
– لتحميل قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 بصيغة pdf/إضغط هنا
– وإليكم مقتبس من قانون حماية المستهلك


– لتحميل قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 بصيغة pdf/إضغط هنا
– وإليكم مقتبس من قانون حماية المستهلك


– لتحميل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بصيغة pdf/إضغط هنا
– وإليكم مقتبس من اللائحة التنفيذية.


– لتحميل القانون المدني المصري بصيغة pdf/ إضغط هنا
– وإليكم مقتبس من نصوص القانون المدنى وتعديلاته.
الفصل الأول – القانون وتطبيقه
1- القانون والحق
مادة 1
1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في
لفظها أو في فحواها.
2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ،
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة.
مادة 2 – لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن
قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3 – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4 – من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة 5 – يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما
يصيب الغير من ضرر بسبها.
( ج ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان
مادة 6
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط المقررة في هذه النصوص.
2- وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب
نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة 7– تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ،
وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

– لتحميل قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بخفض العاملين لدى أجهزة الدولة والمصالح الحكومية لمدة 15 يوم بصيغة pdf/ إضغط هنا
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.
ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
– نصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية المصري.
– لتحميل القانون بصيغة pdf/ إضغط هنا

على وجوب إقرار الزوج بحالته الإجتماعية في وثيقة الزواج فإذا كان متزوجا فعليه ذكر أسم الزوجة أو الزوجات ومحل إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بذلك الزواج بكتاب مسجل بعلم الوصول ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها طلب الطلاق للضرر بشرط عدم مرور سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى ويتجدد حقها مع كل زيجة ويعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو أحدى العقوبتين في حالة المخالفة.
– صدر قرار وزير المالية المصري رقم 199 لسنة 2017 بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الإعتيادية قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
– لتحميل القرار بصيغة pdf/إضغط هنا

التى لم يستنفذها الموظف قبل انتهاء خدمته بأحقيته في صرفها ويحسب ذلك المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصه حتي تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية بشرط ألا يجاوز رصيد الأجازات 789 يوم كحد أقصي مع مراعاه الفئات العاملة بالمناطق النائية أو تحكمها قواعد خاصة.
– نصت المادة 52 في فقرتها الثانية من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
– لتحميل القانون بصيغة pdf/ إضغط هنا

تستحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها وتبدأ تلك الأجازة من اليوم التالى للوضع ويجوز أن تبدأ تلك الأجازة قبل شهر من التاريخ المحدد للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وبموافقة المجلس الطبي المختص.
– صدر القانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بجريمة التحرش.
– لتحميل القانون الجديد بصيغة pdf/ إضغط هنا

بالنص في المادة 306 مكرر أ بمعاقبة كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو تلميحات جنسية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فيها وسائل الإتصال بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد على خمس ألاف جنيه أو بإحدي العقوبتين وإذا تكرر الفعل من الجاني من خلال ملاحقة المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5ألاف جنيه ولا تزيد على 10ألاف.
– صدر القانون 147 لسنة 2019 بتعديل أحكام قانون المحاماه بإضافه المادة 13 مكرر
– لتحميل القانون الجديد بصيغة pdf/ إضغط هنا

والتى تنص على وجوب الحصول على شهادة الدراسة بأكاديمية المحاماه المنصوص عليها بالمادة 230 من القانون واجتيار اختبار تحريري تضعه لجنة مشكلة من مجلس النقابة العامة على أن يتم إجراءه خارج مقر النقابة مرتين سنويا اعتبارا من 2021 ويعفى من الاختبار كل من شغل وظيفة استاذ القانون في الجامعات المصرية أو مستشار بأحدى الهيئات القضاية أو رتبه عقيد في القضاء العسكري أو الشرطة.
– صدر القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون العقوبات 58 لسنة 1937.
– لتحميل القانون الجديد بصيغة pdf/إضغط هنا

بالنص في المادة 283 بمعاقبة كل من خطف طفلا حديث الولادة أو أخفاه أو ابدله بأخر بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات, وبالنص في المادة 289 على معاقبة كل من خطف من غير إكراه طفلا بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشرة سنوات فإذا كان مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
– صدر القانون رقم 34 لسنة 2018 بإستبدال المواد (1-2-101) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
– لتحميل القانون الجديد بصيغة pdf/ إضغط هنا

ونصت المادة (1) من القانون الجديد أن لوزير الزراعة الحق في إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة وفقا للسياسة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري.
ونصت المادة(2) على حق وزير الري في إصدار قرار بتحديد مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية بالاتفاق مع وزير الموارد المائية.
ويعاقب كل من يخالف قرارات الوزير المنوه عنها طبقا لنص المادة (101) من القانون الجديد بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنية ولا تزيد على عشرة ألاف جنية عن الفدان أو كسور الفدان, أو بأحدى العقوبتين كما يحكم بإزالة المخالفةعلى نفقة المخالف.
المدونة على ووردبريس.كوم. قالب: Baskerville 2 بواسطة Anders Noren.